قانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن حماية البيئة في اليمن
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب قــــرر:
الباب الأول: الأحكام والمبادئ العامة
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة).
مادة (2):يكون للألفاظ والعبارات حيثما وردت من هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
أ- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
2- المجلس: مجلس حماية البيئة.
3- البيئة: المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة . ويتكون هذا المحيط من عنصرين: عنصر كوني: يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وموارد طبيعية من هواء وماء وتربه ، وموارد عضوية وغير عضوية وكذلك الأنظمة الطبيعية. وعنصر إنساني: يشمل كل ما أضافه الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق جسور ومطارات ووسائل نقل ، وما أستحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات.
4-المواد والعوامل الملوثة :أية مواد صلبه أو سائلة أو غازيه أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل إنسان ، وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها أو الأضرار بالكائنات الحية.
5- تلوث البيئة :قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية. والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية والحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية أو تأثير على الاستخدامات المشروعة على البيئة أو تتداخل بأي شكل في الاستمتاع بالحياة والاستفادة بالممتلكات.
6- الأنظمة البيئية: هي الأنظمة الشاملة والكاملة التي تضم كافه مكونات البيئة الطبيعية التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها.
7- الموارد الطبيعية: هي كافة الموارد التي لا دخل للإنسان في وجودها.
8 -حمالة البيئة: المحافظة علي مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ، ومنع التلوث أو الإقلال منه،أو مكافحته ، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها خاصة المهددة بالانقراض.
9- الأثر البيئي: هو تغير في البيئة ناتج عن نشاط إنسان.
10-الضرر البيئي: هو الأذى الذي يلحق بالبيئة ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية والعضوية، أو يؤثر في وظيفتها فيقلل من قدرتها أو يفقدها هذه القدرة.
– الأذى الذي يلحق بالإنسان والكائنات الحية الأخرى والموارد الطبيعية نتيجة للتغير في خواص البيئة.
11-الحفاظ على الموارد الطبيعية:الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية المتجددة أو غير المتجددة والتي تضمن حسن استعمالها واستغلالها والحفاظ على استمرار قدرتها الإنتاجية لمصلحه الأجيال الحاضرة والقادمة.
12-تقييم الأثر البيئي:فحص وتحليل وتقييم الأنشطة المخططة بغيه ضمان التنمية السليمة بيئيا والقابلة للاستمرار وكذلك التوقع بالعواقب المحتملة والتدابير التي يقترح اتخاذها للتخفيف من هذه التأثيرات أو لإبطال مفعولها.
13-بيان التأثير البيئي:هي الدراسة التي تتضمن وصف التأثير البيئي لنشاط ما ، ولبدائله في حاله عدم الموافقة على هذا النشاط.
14-التقييم الأولي للتأثير البيئي:هو استعراض ملخص وسريع نسبيا لمشروع تنموي مقترح ويهدف إلى التحقق من التأثيرات المحتملة الرئيسية، وتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تكون هذه التأثيرات كبيرة إلى حد يستدعي إعداد تقييم كامل للتأثير البيئي.
15-التقييم الكامل للتأثير البيئي:هو دراسة جدوى بيئية موسعة للتأثيرات المترتبة على مشاريع التنمية المقترحة.
16-النفاية:مواد أو أشياء أو منقولات يجري التخلص منها أو هناك نية للتخلص منها ، أو المطلوب التخلص منها طبقا لأحكام القوانين السارية أو يرغب حائزها في إعادة استخدامها أو تحييدها أو التخلص منها.
17-النفايات الخطرة:أية نفايات تتولد من العمليات الصناعية أو الكيمائية أو الإشعاعية وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتويه من مواد أو تركيزات لمواد أو بسبب تفاعلاتها الكيميائية أو ما تتسم به من سميّة أو قابلة للانفجار ولإحداث التآكل أو أية خصائص أخرى ينجم عنها خطرا على حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو على البيئة سواء بمفردها أو عند اتصالها بنفايات أخرى.
18-تداول النفايات الخطرة:كافة العمليات ت التي تبدأ من وقت تولد النفاية إلى حين التخلص الآمن منها وتشمل جمع النفايات أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو التخلص منها أو تدويرها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها أو دفنها.
19-المنطقة الخالية من التلوث :هي البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخاصة،والجرف القاري أو أي مناطق أخرى تحددها القوانين.
20-المحمية الطبيعية:مساحة من الأرض أو المياه الداخلية أو الساحلية أو كلاهما معا تتمتع بحماية خاصة لصون بيئتها ،أو لحماية أنواع من النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المائية المهددة بالانقراض وبما في ذلك حماية المواقع الأثرية .
21-الحياة البرية:أي نوع أو أنواع من الحياة الحيوانية أو النباتية أو الطيور التي تتخذ إقليم الجمهورية اليمنية مأوى لها ، أو الطيور التي تتخذ من هذا الإقليم أو سواحله محطة للراحة أو التكاثر أو الاستيطان.
22-الحياة البحرية:أية كائنات نباتيه أو حيوانية تعيش في المياه الإقليمية أو الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في قاع هذه المياه وتربتها بما في ذلك الشعب المرجانية.
23-المشروع:أي مرفق أو منشأة أو نشاط أيا كانت طبيعته يحتمل أن يكون مصدرا للتلوث أو التدهور البيئي.
24-صحة البيئة:الحالة الصحية للإنسان أو الحيوان أو النبات وكل ما يتصل بحياة الإنسان في البيئة.
25-مقاييس نوعية البيئة:الحدود القصوى أو تراكيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة الطبيعية ( الهواء – الماء – التربة ).
26-مقاييس المصدر:حدود أو كميات الملوثات أو درجات تركيزها التي تنبعث من مصدر ثابت أو متحرك أو من مادة معينة خلال وحدة زمنية معينة أو أثناء دورة تشغيل.
27-مقاييس التشغيل:مجموعة من المواصفات والاشتراطات الواجب توفرها في بعض المنشآت لحماية البيئة.
28-مقاييس المنتجات:وتشمل:
-الخصائص الطبيعية والكيماوية لسلعة بالنظر إلى ما تحتويه من مواد ملوثه أو ضارة.
-القواعد الخاصة بالحفظ أو التغليف أو العرض أو التعبئة.
-مستويات التلوث المنبعثة من سلعة معينة (السيارات . . الخ ).
29-الوقود:أية مادة تستخدم لإنتاج الطاقة.
30-المواد الخطرة:هي المواد ذات الخواص السمية أو الإشعاعية أو القابلة للانفجار أو أحداث التآكل أو أية خصائص أخرى تضر بالإنسان أو الكائنات الحية أو البيئة.
31-التصريف :أي إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو انصباب أو تفريغ أو إغراق بصوره مباشرة أو غير مباشرة لآي من ملوثات البيئة في الهواء أو التربة أو المياه الداخلية أو الإقليمية.
32-المادة السامة:أية مادة تدخل أو يمكن أن تدخل إلي البيئة بكميات أو تركيزات من شانها الأضرار بالبيئة الطبيعية الضرورية لحياه الإنسان والكائنات الحية الأخرى سواء كان هذا الأثر فوريا أو طويل الأمد أو تشكل خطرا على الحياة أو الصحة البشرية.
33-الجهة المختصة:أي وزاره أو مصلحه أو هيئة أو مؤسسة تمارس اختصاصات محدده تتعلق ببعض قضايا حماية البيئة أو المحافظة على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث أو تلك الجهات المسئولة عن منح وإصدار التراخيص لمزاولة أي نشاط أو إقامة مشروع ذات تأثير بيئي والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى نافذة.
34-ضابط مراقبة التلوث أو مراقب أو مفتش البيئة:الموظفون المعنيون الذين لهم صلاحيات مأمور الضبط القضائي والمفوضون من الجهات المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية.
35-تداول المبيدات:أي عملية تجاريه أو صناعية أو زراعية أو فنية تتناول استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تعبئه أو تجزئه أو تحضير أو تجهيز أو استعمال مبيدات الآفات النباتية والحشرية.
36-التسجيل للمبيدات:الإجراءات التي تعتمدها الجهة المختصة قبل الموافقة على تداول المبيد وبعد التحقق من مواصفاته وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان وسلامه البيئة.
الفصل الثاني
الأهداف والأسس العامة
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض التالية:
ا-حماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية .
2-مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة،وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية مباشرة أو غير مباشرة أجله أو عاجلة الناتجة عن تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة وزيادة الرفاهية.
3-حماية الموارد الطبيعية وتنميتها والحفاظ على نوعيات الحياة في البيئة الوطنية واستغلالها الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.
4-حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من كافة الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا ، أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط الطبيعي.
5-حماية البيئة الوطنية من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج الإقليم الوطني ومياهه.
6-تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها الجمهورية اليمنية وفقاً لتشريعات الدولة النافذة.
7-الإسهام من خلال التدابير المنصوص عليها في أحكام هذا القانون في حماية عناصر البيئة الدولية بطبيعتها كطبقة الأوزون والمناخ.
مادة(4):في سبيل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة تقوم الجهات المختصة بمهامها كلاً في مجال اختصاصها بتنفيذ المهام الموكلة إليها على ضوء الأسس التالية:
1-الإنسان جزء هام ومؤثراً في البيئة الطبيعية التي يعيش فيها وينتفع بمواردها.
2-لكل مواطن حق أساسي في العيش في بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع الكرامة الإنسانية تسمح له بالنمو الصحي الجسماني والعقلي والفكري..يلتزم كل شخص طبيعي ومعنوي بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ومنع الأضرار البيئية ومكافحة التلوث.
3-تقع مسئولية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ومكافحة التلوث وحماية الحياة البرية والبحرية على عاتق سلطات الدولة الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك الأفراد.
4-البيئة اليمنية تشمل مساحات الأرض والمياه الداخلية والبحرية وما في باطنها وما يعلوها من فضاء جوي والتي تمارس عليها السيادة اليمنية طبقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية قانون البحار 1982م وأي اتفاقية دولية أخرى تصادق عليها الجمهورية اليمنية .
ولأغراض حماية البيئة البحرية ،تتمتع سلطات الدولة بالاختصاصات الواردة في اتفاقية قانون البحار لحماية البيئة البحرية الخاضعة لسيادة الدولة،وكذلك المساحات التي تضمها المنطقة الاقتصادية.
5-تلتزم سلطات الدولة الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية وكذلك الأفراد عند ممارسه أي أنشطة أو تصرفات أو أفعال أياً كانت طبيعتها بمنح الأولوية لمبدأ وقاية البيئة ومنع التلوث وليس مجرد إزالة الأضرار بعد حدوثها أو التعويض عنها.
6-تلتزم سلطات الدولة ، خاصة تلك التي تقوم بإعداد خطط التنمية الاقتصادية بمراعاة اعتبارات البيئة في التنمية الاقتصادية في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزء أساسياً من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها لتجنب الآثار البيئية السلبية في المستقبل.
7-تأخذ في عين الاعتبار كل من سلطات الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة والتعاونية وعلى وجه الخصوص تلك التي تضطلع بمنح تراخيص للمشروعات الجديدة أو القائمة وكذلك الشركات الأجنبية التي تباشر أنشطتها داخل حدود الجمهورية بمبدأ التقييم البيئي للمشروعات بحيث لا يتعارض إجراء دراسات التقييم البيئي مع دراسات الجدوى الاقتصادية.
8-أ-لا يجوز الترخيص للمشروعات أو المرافق الجديدة التي تضر أو تلوث البيئة أو تسهم في تدهورها.
ب-تلتزم المشروعات والمرافق الجديدة باستخدام أفضل التقنيات المتوفرة لحماية البيئة والسيطرة على التلوث ، أما المشروعات والمرافق القائمة فتتقيد بمقاييس حماية البيئة التي يصدرها مجلس حماية البيئة أو أي جهة أخرى مختصة أو التزويد بالتقنيات والأجهزة التي تمنع إحداث أي أضرار محسوسة بالبيئة.
9-كل من أحدث ضررا بالبيئة يتحمل مسئولية جميع التكاليف الناجمة عن إزالة الضرر، فضلاً عن التعويض عنه.
10-تلتزم أجهزة الدولة المعنية بالإعلام والتعليم والثقافة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع بقضايا البيئة وأهميه حمايتها وإدخال علوم حماية البيئة ضمن المناهج والمقررات الدراسية لمراحل التعليم المختلفة.
الفصل الثالث
مجلس حماية البيئة
مادة(5)1-ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس يسمى (مجلس حماية البيئة) يتبع مجلس الوزراء الذي يتولى قرار إنشائه وتحديد اختصاصاته ومهامه التنفيذية.
2-المجلس هو جهاز الدولة الرسمي يضطلع بوضع السياسة العامة الوطنية لحمالة البيئة والرقابة عليها والقيام بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ تلك السياسة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وعلى كل جهة مختصة التقيد والالتزام بالتنفيذ للقرارات والتوصيات الصادرة من المجلس.
الباب الثاني
حماية المياه والتربة واستخدام المبيدات
الفصل الأول: حماية المياه والتربة وإنشاء المحميات الطبيعية
مادة(6):على الجهات المختصة حماية المياه السطحية والجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه والحد من إصدار تراخيص حفر أبار المياه الجوفية ووضع ضوابط وقيود مشددة لذلك والعمل على منع إساءة استعمال مصادر المياه وتبديدها أو السبب في تلوثها وإخضاع استعمال المياه وتخزينها بالشروط التي تحددها الجهات المختصة.
مادة(7):على الجهات المعنية رسم السياسات والخطط الحازمة في مجال إنشاء السدود والقنوات والحواجز لمياه الأمطار وتخزينها وتطوير هذه المصادر والعمل على دعم وتشجيع المبادرات المحلية باتجاه هذه المشروعات طبقا للدراسات والمواصفات العلمية التي تضعها الجهة المختصة وتوافق عليها.
مادة(8)أ-على الجهات المسئولة عن التخطيط لاستخدامات الأراضي الأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية عند إعداد وتنفيذ مخططات استخدامات الأراضي.
ب-تحدد مخططات استخدام الأراضي المناطق المخصصة للبناء والمناطق الزراعية والمناطق الصناعية وكذلك المناطق المحمية.
مادة(9)أ-يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريق مباشر أو غير مباشر في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية.
ب-يؤخذ في الاعتبار عند تطبيق المواد الخاصة بالمقاييس والمعايير البيئية والأنشطة المضرة بالبيئة.والتراخيص للمشروعات وتقييم الأثر البيئي بمتطلبات حماية التربة والمحافظة على خصوبتها.
مادة(10)أ-لا يجوز التوسع العمراني أو التطوير الحضري للمدن والقرى على حساب الأراضي الزراعية إلاّ وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
ب-يحظر إنشاء أو إقامة أي نشاط صناعي أو تجاري على الأراضي الزراعية أو في منطقة الأحواض المائية.
ويستثنى من ذلك الصناعات المرتبطة بالزراعة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.
مادة(11)أ-مع عدم الإخلال بحقوق الملاك وبمبدأ احترام الملكية الخاصة الواردة في الدستور والقوانين النافذة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح المجلس أو أي جهة أخرى مختصة إنشاء المحميات الطبيعية في المناطق ذات الطبيعة البيئية المتميزة بهدف حماية البيئة أو صيانة مواردها أو حماية الأحياء البرية.
ب-يحدد القرار الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المنطقة المحمية التي من شأنها إتلاف أو تدمير أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية ويحظر على وجه الخصوص :
-صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية الغير ضاره أو القيام بإهمال من شانها القضاء عليها.
-إتلاف أو نقل النباتات بالمنطقة المحمية.
-إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النباتات أو لتكاثرها.
-إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.
-تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.
-المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.
-قطع الأشجار أو تعرية التربة.
كما يحظر إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطه زراعية أو صناعية أو تجارية إلا بتصريح من الجهة المختصة التي يحددها مجلس الوزراء .
مادة(12)أ-تتمتع بالحماية القانونية الحيوانات البرية والطيور التي تعيش في الأراضي اليمنية أو الطيور التي تتخذ من هذه الأراضي أو سواحلها محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان وكذلك موانئها وأماكن تكاثرها.
ب-ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح المجلس أو أية جهة مختصة أخرى تحديد مواقع ومواعيد وأنواع وأجناس الحيوانات أو الطيور المسموح بصيدها لأغراض تجارية أو لأية أغراض أخرى.
مادة(13):يحظر التدمير أو الإضرار بالنباتات البرية النادرة الكائنة بالأراضي اليمنية وتنظم عملية نقل أو بيع أو شراء أو تصدير النباتات البرية النادرة الكائنة بالأراضي اليمنية ويحدد المجلس بالاشتراك مع جهة الاختصاص نوع هذه النباتات ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
مادة(14)أ-يحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكميه أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية.
ب-يحظر قطع أو اقتلاع أو الأضرار بأي شجرة أو شجيرات أو أعشاب من الغابات العامة إلا بتصريح من الجهات المختصة .
الفصل الثاني
استخدام المبيدات
مادة(15):لا يجوز تداول المبيدات إلا بترخيص مسبق من الجهة المختصة وحسب القوانين النافذة.
مادة(16):للجهة المختصة بالتنسيق مع المجلس اقتراح اللوائح المنظمة للمسائل التالية:
أ-أنواع مبيدات الآفات النباتية وأنواع المبيدات والكيماويات الأخرى التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وشروط التداول بها.
ب-شروط وإجراءات تراخيص تداول المبيدات وتصاريح استيرادها.
ج-إجراءات تسجيل المبيدات وإعادة تسجيلها.
د-كيفية اخذ عينات المبيدات وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل.
هـ كيفية التخلص من المبيدات التالفة والعبوات الفارغة.
مادة(17):في حاله الموافقة على تسجيل أي مبيد تحدد فترة تسجيل هذا المبيد لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة التسجيل أو إلغاؤه متى رأت الجهة المختصة ضرورة ذلك.
مادة(18):تضع الجهة المختصة مواصفات المبيدات وشروط تداولها بالتنسيق مع المجلس ويراعى فيها المواصفات والشروط التي تضعها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية.
مادة(19):أ- يجب أن تكون مستودعات أو مخازن مبيدات الآفات بعيده عن الأماكن المأهولة بالسكان أو الأحياء التجارية أو حدائق المواشي أو مصانع ومستودعات المواد الغذائية والمشروبات الغازية والعصائر ويجب أن تكون جيدة التهوية وان تتوفر فيها الاشتراطات الصحية والفنية والأمنية المطلوبة أو أية اشتراطات أخرى تحددها الجهة المختصة.
ب-يشترط أن يكون الشخص المسئول عن تداول المبيدات ذو خبرة وإلمام بالمبيدات وكيفيه تداولها.
ج-يجب الاحتفاظ في كل مستودع للمبيدات بسجل يقيد فيه كمية المبيدات ومصادرها ومدة صلاحيتها وحركة البيع والشراء وأسماء المشترين وعناوينهم.
مادة(20):المبيدات ذات السمية العالية والتي يرد على استعمالها قيود خاصة أو تلك التي يمكن أن تشكل تهديداً خطيراً للبيئة أو لصحة الإنسان أو الحيوان يحظر استيرادها أو استعمالها إلا من قبل الجهات المختصة وبعد إخطار المجلس.
مادة(21):لمأموري الضبط القضائي التابعين للجهة المختصة وبأمر قضائي حق الدخول إلى الأماكن التي توجد فيها المبيدات المنصوص عليها في المادة(20)من هذا القانون أو يشتبه في وجودها واخذ عينات من هذه المبيدات بدون مقابل لتحليلها والتحقق من صلاحيتها أو توافر الاشتراطات أو المواصفات التي يحددها هذا القانون أو لوائحه التنفيذية.
الباب الثالث
الأنشطة المضرة بالبيئة
الفصل الأول: التحكم في الأنشطة المضرة بيئياً
مادة(22):لا يجوز لأية وزارة أو هيئه أو مؤسسة أو شركة عامه أو خاصة أو تعاونيه وكذلك أي فرد استخدام البيئة اليمنية بإلقاء أو تجميع أو تصريف أو دفن ملوثات البيئة بالأنواع أو الكميات التي تضر بالبيئة أو تسهم في تدهورها أو تلحق أذى بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو تخل أو تمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال المشروع للبيئة.
مادة(23):كل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أي مشروع أو مباشرة أي نشاط يلتزم بالأحكام الواردة في هذا القانون وكذلك بمقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة المقررة بهذا الشأن.
مادة(24):كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إقامة أي نشاط أو مشروع أو أعمال أيا كانت طبيعتها مما قد ينجم عنها تأثيرات سلبية بالبيئة أن يقوم من خلال دراسة التقييم البيئي أو أية وسيلة أخرى على معرفة تلك التأثيرات المحتملة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المناسبة بذلك والاستعانة بالأجهزة أو التقنيات الملائمة لمنع حدوث تلك التأثيرات.
مادة(25):على أي شخص أو هيئة أو مؤسسة أو شركة أن تخطر فورا الأمانة العامة الفنية للمجلس أو أحد فروعه عن أي تصريف يخالف هذا القانون أو لوائحه التنفيذية أو أي حادث قد يؤدي إلى تلوث البيئة أو يشكل خطرا عليها أو مخالفة أي التزام آخر نص عليه الترخيص موضوع مزاوله النشاط مع بيان أسباب وطبيعة الحادث أو التصريف المخالف أو الحدث وما تم تداركه من تدابير لتصحيح الأوضاع وإزالة الأخطار.
مادة(26):اتخاذ التدابير والإجراءات المشار إليها في المادة السابقة لا يعفي الشخص المسبب للفعل المضر بالبيئة من تحمل مسئولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة لفعله أو إهماله.
مادة(27):يجوز للمجلس تحديد مناطق ومحميات أو احزمه ومساحات خضراء خالية من التلوث في إقليم الجمهورية يحظر فيها مزاولة أية أنشطة صناعية أو زراعية أو عمرانية من شأنها الأضرار ببيئة هذه المنطقة أو تلويثها مع مراعاة احترام الملكية الخاصة والتعويض عنها عند الضرورة وفقا للدستور والقوانين النافذة.
مادة(28):على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع المجلس اتخاذ كافه الإجراءات والتدابير التي تضمن تأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الحياة البرية والبحرية خاصة المهددة منها بالانقراض.
مادة(29):أ-في حاله الكوارث البيئية يلتزم أي شخص طبيعي أو معنوي يستغل أو ينوي استغلال منشآت أو استخدام مواد أو مباشرة أنشطة من شأنها في ظروف غير عادية قد تسبب أضراراً خطيرة للبيئة أو للإنسان بإعداد خطة الطوارئ البيئية اللازمة لحماية البيئة والسكان كما يلتزم باختيار موقع آمن لمنشآته .أو أنشطته واحترام مسافات الأمان الضرورية ووضع نظام لملاحظة المنشاة أو النشاط وإقامة نظام الإنذار المبكر.
ب-تحظر الأنشطة أو استخدام بعض المواد أو طرق التصنيع إذا لم تكن هناك وسائل لضمان حماية فعالة للسكان والبيئة.
ج-تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة والأفراد بتقديم جميع المساعدات والإمكانيات التي تتطلبها مواجهة الكارثة البيئية.
الفصل الثاني
المقاييس والمعايير والمواصفات الفنية
مادة(30):أ-يقوم المجلس بالتشاور مع الجهات المختصة بإعداد وإصدار ومراجعه وتطوير مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة وخاصة تلك التي تتعلق بالمياه السطحية والجوفية والمياه البحرية والهواء والضوضاء وكذلك المقاييس المتعلقة بالمصدر لتنظيم صرف وانبعاث ملوثات الهواء والماء والأرض ومصادرها الثابتة والمتحركة.
ب-تنشر القرارات الصادرة بالمقاييس والمعايير والمواصفات في الجريدة الرسمية.
مادة(31):يراعى في تحديد مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث.
مادة(32):لا يجوز زيادة درجة التلوث في عناصر البيئة الطبيعية عن المقاييس والمعايير والمواصفات التي يحددها المجلس والمتعارف عليها دولياً.
مادة(33):أ-يقوم المجلس على فترات زمنية مناسبة وبعد التشاور مع الجهات الحكومية المعنية بتحديث مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة المشار إليها في المادة (39) في ضوء التقدم العلمي والتقني والدراسات الميدانية والبحوث التجريبية التي تجري في الإطارين المحلي والدولي.
ب-يصدر بتعديل مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة(34):يجوز في حالات الضرورة عدم التقيد بالمقاييس والمعايير والمواصفات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل.
كما يجوز التجاوز عند التصريف المخالف إذا حدث بسبب خلل طارئ في عمليات أو معدات أو أجهزة المنشأة أو النشاط بشرط أن يكون الشخص المسئول قد قام باتخاذ الإجراءات اللازمة بإصلاح هذا الخلل.
الفصل الثالث
الترخيص للمشروعات وتقييم الأثر البيئي
مادة(35):لا يجوز لأي جهة مختصة أن تأذن أو تمنح أو تصدر تر يخصاً لإقامة أو تشغيل أو تعديل مشروعات أو منشآت تضر بالبيئة أو تسهم في تدهورها أو تسبب في تلويثها أو تسهم في تحقيق ذلك أو تضر بصحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى إلا وفقا للمقاييس أو المعايير أو المواصفات أو الشروط التي يحددها المجلس.
مادة(36):جميع المشروعات والمنشآت التي تكون بطبيعتها مصدر تلوث بيئي أو يحتمل حصول أضرار بيئية من نشاطها لا يجوز الترخيص لها إلا بموجب بيان تقييم الأثر البيئي المشار إليه في هذا القانون.
مادة(37)أ-لأغراض تقييم الأثر البيئي يصدر مجلس الوزراء قرار بتحديد المقاييس والمعايير والشروط والإجراءات التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان المشروع أو النشاط المزمع إقامته يؤثر تأثيراً هاماً بالبيئة ومن هذه المعايير:
1-تحديد قوائم لفئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابله لأن تحدث تلك الآثار (صناعة الأسمنت – مصافي النفط – منشآت المعالجة الأولية للمعادن – صناعة المبيدات – تخزين أو معالجة النفايات الخطرة . . . الخ )
2-تحديد قوائم بالمناطق أو المواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة (المواقع التاريخية والأثرية – الأراضي الرطبة – الجزر المرجانية – المحميات الطبيعية – الحدائق العامة . . الخ )
3-تحديد قوائم بفئات الموارد ( المياه – الإحراج الاستوائية ) والمشاكل البيئية (تأكل التربة المتزايدة والتصحر ) ذات الأهمية من الناحية البيئية )
ب-يحدد القرار المشار إلية في فقره (أ) من هذه المادة العناصر التي يتكون منها بيان ودراسة تقييم الأثر البيئي ويشمل:
1-وصف النشاط المقترح (خريطة الموقع-استخدام الأراضي المجاورة – احتياجات المشروع من الطاقة والماء والصرف والطرق – وصف عمليات المشروع التصنيعية – التعامل مع المواد الخام – الحوادث والمخاطر – طرق السلامة – التخلص من النفايات .. الخ )
2-وصف للبيئة المحتملة التأثير.
3-وصف لبدائل النشاط المقترح (كاستخدام مواد أقل تلويثاً).
4-تقييم للآثار البيئية المحتملة للنشاط المقترح والبدائل ، بما في ذلك الآثار المباشرة وغير المباشرة ، والتراكمية القصيرة والطويلة الأجل وتشمل(النفايات الصلبة والسائلة – وانبعاث الغازات-استخدامات الأراضي-مستويات الضوضاء- العوامل الاقتصادية والاجتماعية).
5-مدى تأثير المناطق خارج السيادة الوطنية بالنشاط المقترح.
مادة(38)أ-تتولى الجهة المختصة البت في الطلبات المتقدمة في غضون ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب ، ويخطر مقدم الطلب بنتيجة الفحص إما بالموافقة أو الرفض وفى حاله الرفض يخطر صاحب الطلب بالقرار مسبباً.
ب-يجوز لصاحب الطلب أن يتظلم من قرار الرفض أمام المجلس خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره إذا كان سبب الرفض يتعلق بعدم مطابقة (المشروع للمعايير والمواصفات والمقاييس البيئية ويخطر صاحب الطلب والجهة المختصة بقرار المجلس.
ج-يجوز الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال مده أقصاها ستين يوماً من تأريخ الأخطار وتفصل المحكمة الابتدائية المختصة بموضوع التظلم بمدة لا تتجاوز ستة أشهر ويعتبر قرارها في هذا الخصوص نافذاً.
مادة(39):يؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض على بيان تقييم الأثر البيئي بالاعتبارات التالية:
أ-حالة البيئة الحالية التي يتم فيها إنشاء المشروع أو المنشأة أو النشاط المقترح.
ب-الأثر الذي يمكن أن يحدثه المشروع أو المنشأة على البيئة.
ج-أي تطورات أخرى يمكن توقعها بشكل معقول في المنطقة المقترح إقامة المشروع أو المنشأة فيها ، ويكون لها أهمية من وجهة نظر حماية البيئة.
د-الاعتراضات التي أثيرت أو يمكن أن تثار حول المشروع.
مادة(40)أ-على أصحاب المشروعات أو المنشآت أو الأنشطة القائمة قبل سريان أحكام هذا القانون أن يقدموا إلى الجهة المختصة ، في خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بيان ودراسة بتقييم الأثر البيئي من قبل ملاك هذه المشروعات أو المنشآت أو الأنشطة.
ب-تتولى الجهة المختصة فحص هذه الدراسات والتأكد من مطابقتها للواقع وإقرارها طبقاً لهذا القانون خلال ثلاثة شهور من تاريخ وصول البيان والدراسة إليها ثم ترفعها إلى المجلس مشفوعة بملاحظاتها.
ج-تقرر الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز خمسة شهور التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب المنشأة لكي تتوافق مع المقاييس والمعايير والمواصفات البيئية المطبقة والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ ذلك.
مادة(41)أ-يجوز إلزام أصحاب المشروعات أو المنشآت أو الأنشطة التي حصلت على الموافقة بالتراخيص عليها ، شراء أجهزة رصد مواصفات التصريف والتلوث الناتج عن هذه المشروعات أو المنشآت أو الأنشطة وحفظ سجلات دائمة لهذا الأرصاد وإرسال تقارير بهذه النتائج للجهة المختصة والمجلس.
ب-يجوز للجهة المختصة إخضاع إصدار الترخيص لشرط تقديم ضمانه مالية لضمان مراعاة تنفيذ الالتزامات التي يجب أن يتقيد بها صاحب المشروع أو المنشأة أو النشاط أو الوفاء بالمسئولية عن الأضرار التي يحدثها المشروع أو المنشأة أو النشاط.
ج-تحدد اللوائح التنفيذية مدد صلاحية التراخيص الصادرة من الجهات المختصة.
د-يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة بالتعويض عن قيمة الأضرار الناتجة أو التي قد تلحق من جراء التشغيل.
مادة(42):عند احتمال وقوع تلوث خطير أو تدهور بيئي ملموس أو محسوس من جراء تشغيل أي مشروع أو منشأة يجب في هذه الحالة على الجهة المختصة القيام مباشرة عملية الكشف الميداني للتأكد من وقوع ذلك واستيفاء الترخيص للشروط والإجراءات القانونية ومدى التزام صاحب المشروع بتنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القانون.
مادة(43) على كافة الجهات المختصة تزويد المجلس بنسخ من التراخيص التي تصدرها مع دراسات الأثر البيئي للمشروع أو المنشأة.
الفصل الرابع
تداول المواد والنفايات الخطرة
مادة(44)أ-يحظر بغير ترخيص مسبق من الجهة المختصة تداول المواد الخطرة أو السامة أو المواد التي يحتمل أن تكون كذلك.
ب-يضع المجلس بالتشاور مع الجهة المعنية والجهات العلمية المختصة قائمة بالمواد الخطرة أو السامة أو تلك التي يحتمل أن تكون كذلك بإعداد قائمة تسمى (قائمة المواد الخطرة والسامة).
ويصدر بمنع تداولها قرار من مجلس الوزراء .
ج-يقوم المجلس بالتشاور مع الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بمراجعة قائمة المواد المقترحة وتعديل أو إضافة أو تحديث القائمة المشار إليها في ضوء التقدم العلمي والتقني في هذا المجال ويصدر بهذا التعديل قرار من مجلس الوزراء.
د-يجوز في تحديد المواد التي تشملها القائمة ، الاستعانة بأي خبرة وطنية أو أجنبية وكذلك بما تصدره الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية من قوائم تتعلق بهذه المواد الخطرة السامة.
مادة(45):أ-يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب كتابيا من المجلس إضافة مادة أو أكثر إلى القائمة مع بيان الأسباب والبواعث التي تدعو إلى ذلك.
ب-يقوم المجلس بدراسة الطلب في خلال فتره تحددها اللائحة التنفيذية ويخطر صاحب الطلب بالنتيجة والأسباب التي يستند إليها وفى حاله الموافقة على إضافة مادة أو أكثر إلى القائمة يخضع التعديل أو الإضافة طبقاً لما ورد في المادة السابقة.
مادة(46):أ-يجوز للجهة المختصة من اجل تقييم مدى خطورة تركيب المواد السامة أو المنتج الذي يحتوي على هذه المادة أن تطلب المعلومات التالية من أي جهة عامة أو خاصة عن طبيعة ومكونات المادة أو المنتج ، وكمياتها واستخداماتها المختلفة بواسطة المختبرات الرسمية ومن ذلك:
-تركيب المواد السامة والمنتجة.
-انتشار أو بقاء هذه المادة في البيئة ومقاومتها للتحلل.
-مدى قدرتها على التجمع في النسيج الحيوي وقدرتها في الأضرار بالعمليات الحيوية.
-الوسائل المتاحة لخفض الكميات المستخدمة والمنتجة أو التي تصرف في البيئة.
-طرق التخلص أو المعالجة البيئية السلمية لها.
-أية معلومات أخرى يرى المجلس ضرورتها.
ب-تقوم الجهة المختصة بتحليل وتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها ، ونشر نتائج بحوث التجارب المتعلقة بالمادة السامة أو الخطرة أو المحتمل أن تكون كذلك أو بالمنتج الذي يحتوى على هذه المادة.
ج-للجهة المختصة تقديم توصيات بشأن المواد السامة أو الخطرة أو المحتمل أن تكون كذلك أو أي إنتاج يحتوى على هذه المواد إلى أية جهة عامه أو خاصة ، بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع أو الإقلال من وجود أو انتشار هذه المواد في البيئة.
مادة(47): أ- إذا قرر مجلس الوزراء إدراج أية مادة في القائمة المخصصة بالمواد الخطرة أو السامة أو يحتمل أن تكون كذلك فأنه يقر ما ينبغي اتخاذه من تدابير بشأنها ، وله على وجه الخصوص اتخاذ الآتي:
-الحظر الكلي أو الجزئي لاستيراد أو تصنيع أو استخدام أو بيع أو توزيع أو أي تداول لهذه المادة.
-التصريح باستيراد أو تصنيع أو استخدام أو بيع أو توزيع أو أي تداول لهذه المادة.
-كميات أو تركيزات المواد التي يجوز تصريفها في البيئة بمفردها أو تداخلها مع مادة أخرى صادره عن مصدر أخر.
-طريقة وشروط وأماكن التصريف.
-الكميات والتركيزات لهذه المادة التي يمكن أن تحتويها المنتجات المصدرة والمستوردة أو المطروحة للبيع.
-شروط تخزين أو نقل المادة أو المنتج الذي يحتويها.
-تغليف وعنونة هذه المادة.
-أية تدابير أخرى يرى المجلس ضرورتها تطبيقا لإحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب-لمجلس الوزراء إذا كانت هناك أسباباً تدعو إلى ذلك ، إلغاء أي شرط أو حظر سبق وأن تقرر.
ج-تنشر القرارات بشأن ما ورد في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية.
مادة(48):يلتزم أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل ترخيص باستيراد أو تصنيع أو تحويل أو بيع أو نقل أو توزيع أو تداول آخر بمادة سامه أو خطرة أو يحتمل أن تكون كذلك بإخطار الجهة المختصة بالمعلومات الموجودة بحوزته أو تحت تصرفه والتي تسمح بتحديد ما إذا كانت هذه المادة سامة أو خطرة.
مادة(49):على الجهة المختصة إصدار اللوائح المنظمة لتداول المواد الخطرة أو السامة أو المنتجات التي تحتوي على هذه المواد والتي لم ترد في هذا القانون وعلى وجه الخصوص:
-تحديد المواد أو المجموعات التي تخضع لالتزام تقديم المعلومات.
-مواعيد تقديم المعلومات والكيفية التي تتم بها.
-تحديد الأشخاص المسئولين عن المواد السامة أو الخطرة.
-حدود الكميات المسموح تداولها.
-الإجراءات التي تتبع لتقييم خطورة أو مدى تركيبة السموم في المواد.
-المعامل ومراكز البحوث التي يتم من خلالها تحديد السموم أو الخطورة .
مادة(50):أ-يحظر على أي شخص اعتباري أو طبيعي أو أية جهة أخرى أي تصريف في البيئة بمواد أو منتجات سامة أو خطرة أو تحتمل أن تكون كذلك وفى حاله حدوث ذلك عليه اتخاذ كافه التدابير اللازمة لمنع أية خطورة لهذا التصريف أو تخفيف الخطر الناجم عنه بالنسبة للبيئة أو صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى وعلى أي شخص طبيعي أو معنوي إخطار الجهة المختصة في حالة حدوث مثل هذا التصريف.
ب-إذا لم يتمكن الشخص المسئول عن التصريف من اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو فشل في ذلك فللمجلس أو آية جهة أخرى مختصة أن تتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف أو تكليف أي شخص أو أية جهة أخرى للقيام بذلك ويجوز للجهة المختصة استعادة تكاليف إزالة الأضرار أو التدابير الأخرى من متسببها أو من أصحاب الشأن ذوي العلاقة.
مادة(51): تتحمل الدولة تغطية النفقات المباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ عن التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى الجهة المختصة استرداد هذه النفقات بالطرق الإدارية من المخالف أو من خلال دعوى قضائية.
مادة(52)أ-لكل من يتقدم للمجلس أو أية جهة أخرى مختصة بمعلومات عن مادة سامه أو خطرة أو تحتمل أن تكون كذلك أن يطلب كتابة اعتبار المعلومات المقدمة سريه.
ب-مع ذلك يجوز الإفضاء بالمعلومات المقدمة من قبل الجهة المختصة في الحالات التي تحددها وخاصة في الحالات التالية:
-المعلومات العامة بشأن استعمال هذه المادة.
-احتياطات الأمان للتعامل مع هذه المادة.
-الخواص الطبيعية والفيزيائية والكيميائية لهذه المادة بالقدر الذي لا يسمح بتحديدها.
-طرق تدمير هذه المادة أو التخلص الآمن منها.
-الدراسات الطبية والسمية والبيئية لها.
-إذا كان الإفضاء بالمعلومات يحقق مصلحة للصحة العامة أو للبيئة تفوق الخسارة الناتجة عن إخفاء هذه المعلومات.
مادة(53):يحظر مطلقاً على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية أو التخلص منها بأي شكل في البيئة اليمنية.
مادة(54):يحضر على السفن أو الطائرات أو أية وسائل أخرى الدخول إلى المياه الإقليمية أو النزول بمطارات الجمهورية أو استخدام الإقليم اليمنى كمنطقة عبور إذا كانت تحمل نفايات خطرة أو سامة أو إشعاعية إلا وفقاً للاتفاقيات الدولية وبإذن مسبق من مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس النواب.
مادة(55):تقوم الجهة المختصة بدراسة وتقييم حالة النظافة العامة ومدى خطورة مكونات أنواع مواد القمامة وتصريف مياه المجاري والمخلفات الصلبة والسائلة والنفايات ولها على وجه الخصوص اتخاذ الآتي:
أ-تحديد مواقع تصريف القمامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشئون البيئة.
ب-طرق وشروط التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة والنفايات وتصريفها أو دفنها أو تحويلها أو التخلص منها بأي شكل في المياه الإقليمية.
ج-اتخاذ التدابير الأخرى التي يرى المجلس ضرورتها لمنع خطورة لهذا التصريف وعلى الجهة المختصة إخطار المجلس بنتائج الدراسة والتقييم.
الفصل الخامس
حماية البيئة والتنمية الاقتصادية
مادة(56):أ-على كافه الجهات المختصة خاصة تلك المعنية بالتخطيط الاقتصادي والتنموي العمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية في خطط المشروعات والتنمية الاقتصادية والوطنية.
ب-على كافة الجهات المسئولة عن الترخيص لرؤوس الأموال أو الاستثمارات الوطنية والأجنبية عدم القبول أو الموافقة على المشروعات أو الاستثمارات التي من شانها الإضرار بالبيئة أو زيادة معدلات التلوث.
ب-تلتزم الجهات المعنية بإدراج شرط حماية البيئة ومكافحة التلوث في كافة المشروعات والعقود التي تبرم مع هيئات الاستثمار الوطنية والأجنبية أو المشاريع القائمة.
مادة(57):على وزارة النفط والثروات المعدنية والمؤسسات العامة ذات العلاقة الالتزام بما يلي:
أ-إدراج شروط حماية وصيانة البيئة في العقود البترولية التي تبرمها مع الشركات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج واستغلال حقول البترول والثروات المعدنية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت والغاز ، أو معالجة ما يتم تصريفه من مواد أو نفايات وعلى هذه الشركات استخدام الوسائل الأمنية التي لا يترتب عليها الأضرار بالبيئة.
ب-العمل على أن تتضمن هذه العقود الشروط الجزائية والالتزام بنفقات إزالة الأضرار البيئية وكذلك التعويض عنها فضلا عن العقوبة المقررة.
الفصل السادس
الرصد البيئي
مادة(58):أ-يتولى المجلس بالاشتراك مع أية جهة أو جهات أخرى مختصة الإشراف على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي.
ب-تتكون هذه الشبكات من محطات وأجهزه قادرة على رصد مكونات البيئة الطبيعية والأشكال المختلفة للملوثات التي تتداخل معها ، والتغييرات التي تلحق خواصها الطبيعية وملاحظة حالة الطقس والمناخ.
ج-للمجلس الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات العلمية الوطنية والأجنبية لتشغيل محطات الرصد وجمع البيانات والمعلومات المتحصلة عنها وتسجيلها.
مادة(59):تلتزم شبكات الرصد البيئي بإبلاغ المجلس وأية جهة مختصة أخرى فورا بأي تجاوز للحدود المسموح بها لدرجة التلوث في عناصر البيئة الطبيعية.
مادة(60):أ-يجوز للمجلس بالإضافة إلى الشبكة العامة للرصد البيئي إلزام أصحاب المشروعات أو الأنشطة بتشغيل
أجهزة رصد مواصفات التصريف والملوثات التي تنتج عن هذه المشروعات والأنشطة وحفظ سجلات دائمة لنتائج هذا الأرصاد ، وإرسال تقارير بهذه النتائج كل ثلاثة شهور إلى المجلس.
ب-يجوز للمجلس النظر في مساعده المشروعات العامة والخاصة في شراء وتركيب أجهزة الرصد المشار إليها في الفقرة السابقة وتدريب الكوادر المسئولة عن تشغيلها في الداخل والخارج على نفقة تلك المشروعات.
مادة(61)يعمل المجلس بالاشتراك مع الجهات المختصة على تكامل النظام الوطني وفقاً للأنظمة العالمية لرصد البيئة خاصة إطار منظمة الأرصاد العالمية ومنظمة الصحة العالمية.
الباب الرابع
التلوث البحري
الفصل الأول
تلوث مياه البحر
مادة(62):لا يجوز لأي مركب أو سفينة أو غواصة أو أي وسيلة أخرى الإبحار في مياه الجمهورية اليمنية إذا خالفت القوانين اليمنية أو القواعد والمعايير الدولية المطبقة فيما يتصل بصلاحية السفن أو المراكب للإبحار.
مادة(63):لا يجوز لأي شخص أو مركب أو سفينة أو غواصة أو طائره أو أجهزة نقل الزيوت أو الغاز تصريف أية مادة ملوثه في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية أو الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة ويعتبر كل تصريف من هذا القبيل مخالفة وفى حالة التصريف المستمر يعتبر كل يوم يستمر فيه التصريف المحظور مخالفة منفصلة وقائمة بذاتها
مادة(64):لا يجوز تلوث البيئة البحرية من المصادر البرية كمصاب الأنهار وخطوط الأنابيب ومخارج التصريف الصحي والمنشآت و التركيبات الصناعية والأفران وإذا حدث ذلك يجب السيطرة عليها وخفض التلويث وفقا لما اتفق علية دوليا من قواعد ومعايير.
الفصل الثاني
التدوين والتبليغ وشروط التأمين
مادة(65):يجب على كل مركب ينقل الزيت أو يحمله من أحد مرافق الموانئ أو إليه أو من أجهزة نقل الزيت والمياه داخل المنطقة الخالية من التلوث أن يحتفظ بسجل زيت ويتقيد بالمواعيد الزمنية المحددة على كل مالك للمركب أو أي شخص آخر مسئول عن المركب الالتزام بما يلي :
أ-تدوين اسم المركب ورقمه وسعه صهاريج الحمولة والوقود في المركب.
ب-تدوين التاريخ والسلعة والموقع الجغرافي المحدد للمركب في وقت إجراء أي من العمليات التالية:
ا-القيام بعمليه التحميل أو التفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
2-تزويد نقل ثقل الموازنة بصهاريج حمولة الزيت والوقود وتصريف نقل الموازنة من هذه الصهاريج الزيتية وغسلها في الأماكن المصرح بها مع بيان نوع الزيت الذي ينقله المركب أو يستعمله بالتحديد كما هو الحال وذلك قبل تزويد ثقل الموازنة وبعد تصريفه.
3-فصل الزيت عن الماء أو عن مواد أخرى في أي مزيج يحتوي على الزيت.
4-تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من المركب من اجل ضمان سلامة المركب والحمولة دون إلحاق ضرر بأي مركب أو حمولة أو لإنقاذ الحمولة مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
5-تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من المركب لاصطدام أو حادث مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
ج-تبليغ المجلس والجهة المختصة بأسرع وقت ممكن عن أي حدث أثناء إبحار المركب في المنطقة الخالية من التلوث أي من العمليات البيئية الواردة في البنود السابقة.
د-تقديم السجل للتفتيش بناء على طلب من الجهات المختصة لتحديد سير وموقع المركب أثناء وجود المركب في أحد موانئ الجمهورية أو داخل المياه الإقليمية للجمهورية.
مادة(66):بجب على كل مالك أو شاغل الموقع البري أو لجهاز نقل زيت داخل المياه الإقليمية للجمهورية يصدر عنه تصريف مادة ملوثة بالمنطقة الخالية من التلوث أن يبلغ الجهات المختصة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع ويجب أن يشتمل هذا البلاغ على نوع المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدت فيه التصريف.
مادة(67):على مالك أي مركب مسجل في الجمهورية أو غير مسجل فيها يحمل كميات من إحدى المواد الملوثة من أي مياه في الجمهورية أو إليها أن يقدم إلى الجهة المختصة شهادة مسئولية مالية على شكل تامين أو سند تعويض أو أي تعهد آخر لمسئولية مالية خلال موافقة الجهة المختصة وفقا لإحكام هذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية.
الفصل الثالث
الإدارة والتنفيذ
مادة(68):يقوم ضابط مراقبة التلوث بالجهة المختصة بدراسة ومراجعة الوقائع المتعلقة بأية مخالفة لإحكام هذا القانون ، ويقدم تقريرا بما توصل إليه بعد هذه الدراسة بما يلي:
ا-هل ارتكبت مخالفة لهذا القانون ؟ وما هي العقوبات الواجب فرضها على تلك المخالفة.
ب-هل نشأت مسئولية مدنية تستحق التعويض نتيجة حدوث تصريف من مركب أو طائره أو موقع بري أو أجهزة نقل زيت.
مادة(69):يجوز للجهة المختصة أو أحد فروعها بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالآتي:
ا-بناء أو صيانة أو تجديد مرافق استقبال المواد المحلية الملوثة على اليابسة أو داخل المياه الإقليمية للجمهورية.
ب-إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد الشروط التي يجب على المراكب والسفن المستخدمة للموانئ داخل الجمهورية أو المبحرة عبر المنطقة الخالية من التلوث والالتزام بها عند تصريف المواد الملوثة أو أية أثقال للموازنة في مثل هذه المرافق.
مادة(70):يجوز للجهة المختصة أو أحد فروعها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تحدد نوع المعدات التي يجب أن تجهز بها المراكب المسجلة في الجمهورية كافة أو بعض أنواع المراكب غير المسجلة في الجمهورية التي تستعمل موانئ الجمهورية أو تبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وذلك من اجل خفض خطر التلوث.
مادة(71):يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود إلى ظهر أي مركب أو جهاز نقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخول أي موقع بري في الجمهورية لتفقد المعدات أو السجلات أو إلزام أحد الأشخاص بالإجابة على أسئلة متعلقة بالتقيد بهذا القانون وذلك من اجل اتخاذ إجراءات الطوارئ اللازمة لمنع التلوث.
مادة(72):يجب على الجهة المختصة في حاله وقوع حادث لإحدى المراكب أو فيها أو لموقع برى أو فيه أو لأجهزة نقل الزيت أو فيها يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى تلوث المنطقة الخالية من التلوث أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للتلوث أو خطره أو خفضه أو إيقافه بالطرق والوسائل الممكنة ولها الحق القانوني والشرعي أن تحصل على كافة التكاليف من المالك المتسبب في الحادث ومن حقها أن تأمر المالك أو الربان أو الشاغل أو الشخص المسئول عن المركب أو الموقع البري أو أجهزة نقل الزيت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فإذا فشلت هذه الإجراءات فانه يجب فورا العرض على المحكمة المختصة لإصدار قرار بإغراق أو تدمير المركب أو أجهزة نقل الزيت أو إقرار الحجز أو تدمير الموقع البري إذا اقتضت الضرورة ذلك استنادا إلى قرار الخبرة ويكون قرار المحكمة بذلك نافذا.
مادة(73):يجوز للجهة المختصة حجز أي مركب داخل المنطقة الخالية من التلوث عند ارتكاب مالكه أو ربانه أو الشخص المسئول عنه مخالفه يعاقب عليها بغرامه ولا يقوم بتسليمها أو تقديم ضمان تسليم أو امتنع عن تنفيذ ،التعليمات الصادرة إلى المركب وفقا للمادة (72) عندما يكون المالك أو الربان أو الشخص المسئول عن المركب مسئولاً عن التعويض أو الأضرار أو التكاليف ، ولا يقوم بالتسليم مبلغ التعويض ولا يقدم ضمانا بتسديده على أن يتم عرض قرار الحجز على المحكمة المختصة فورا للحكم بصحة الحجز أو تلغيه وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة وعلى الجهة المختصة أن تعيد المركب في حالة وفاء ربانها بما تعين عليه فورا وفى حالة إلغاء الحجز وفكه من قبل المحكمة المختصة.
مادة(74):في حاله حجز أحد المراكب وفقا للمادة(73):وعدم تسديد قيمه الغرامة أو أي التزامات أخرى مستحقه بموجب هذا القانون وفي غضون خمسه وأربعين يوما من تاريخ الحكم بصحة الحجز فأنه يجوز للمحكمة المختصة بيع المركب أو حمولته أو هما مع في مزاد علني بعد اتخاذ إجراءاته والنشر عنه وفقاً لأحكام القانون وتسدد المبالغ المستحقة وترد المبالغ الفائضة لصاحبها.
الباب الخامس
المخالفات والتعويض عن الأضرار البيئية
الفصل الأول
سلطات الضبط القضائي
مادة(75):يتمتع مفتشو البيئة بصفة الضبطية القضائية.
مادة(76):على المفتشين التابعين لمختلف الجهات المختصة بالبيئة والذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقاً لحكم المادة السابقة القيام بضبط المخالفات والجرائم الماسة بالبيئة وتحرير محضر ضبط يدون فيه نوع المخالفة أو الجريمة ومرتكبها وتاريخ ضبطها ومكان وقوعها كما أن لهم التفتيش على المنشآت إذا وجدت الدلائل بتوافر أحد المخالفات التالية:-
-تداول غير قانوني للنفايات الخطرة.
-نشاط مضر بيئياً.
-منشأة أو مشروع يتم تشغيلها دون الحصول على الترخيص البيئي.
-تصريف مخالف للقانون.
-اعتداء على الحياة البرية والبحرية أو النباتات البرية أو المحميات الطبيعية.
-عدم الحصول على التراخيص والوثائق أو السجلات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة(77):إذا كانت الأنشطة التي تمارس أو الأدوات أو الوثائق المطلوب ضبطها توجد في محل إقامة خاص أو مسكن فلا يجوز لمفتش البيئة دخولها دون الحصول على إذن من الجهات القضائية المختصة.
مادة(78):على أصحاب المشروعات أو الأنشطة أو المواد أو النفايات تمكين مفتشي البيئة من القيام بمهامهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون عليهم على وجه الخصوص تمكينهم من:
أ-فحص المواد والمنتجات التي توجد في أماكن التفتيش أو أي شئ آخر يفيد في تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته.
ب-فتح وفحص العبوات التي تحتوي على هذه المواد أو المنتجات واخذ عينات منها للفحص.
ج-فحص الوثائق والسجلات أو أية وثائق أخرى تحتوي على معلومات تتعلق بتطبيق نصوص هذا القانون ولائحته.
الفصل الثاني
المسئولية والتعويض عن الأضرار البيئية
مادة(79):كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تطبيقا له أو للقوانين يعد مسئولا بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف الناجمة عن معالجة أو إزالة هذه الأضرار وكذلك بالتعويضات التي تترتب على هذه الأضرار وتشمل عناصر التعويض عن الضرر البيئي ما يلي :
أ-تكلفة إزالة الضرر البيئي وتنقية البيئة.
ب-التعويض عن الأضرار التي تصيب الأموال والأشخاص.
ج-التعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها ولمنع من الاستخدام المشروع لها سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الجمالية.
مادة(80):استثناء من القواعد العامة لا تسقط الدعوى عن الأفعال الضارة بالبيئة بمضي المدة المحددة في القانون.
مادة(81):يجوز للجهة المختصة إلزام المشروعات القابلة لإحداث الضرر البيئي بإيداع ضمانة مالية تكفي لتغطية الأضرار المحتملة.
مادة(82):يجوز لجمعيات حماية البيئة اليمنية ولكل شخص مباشرة الدعوى المدنية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري تسبب بفعله أو إهماله بالأضرار بالبيئة ومكوناتها الطبيعية أو المساهمة في تدهورها وفسادها وفى حالة الحكم بالتعويض تودع التعويضات في صندوق حماية البيئة وتخصص قيمة التعويض المحكوم به في حماية وتحسين وتنمية البيئة.
مادة(83):تطبق قواعد المسئولية عن المخاطر بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المواد الملوثة للبيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
مادة(84):إذا صدر عن مركب أو سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزه نقل الزيوت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث تنشا مسئولية على مالك ذلك المركب أو السفينة أو الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك الموقع أو تلك الأجهزة لنقل الزيوت بالتعويضات المستحقة مع العقوبة المقررة وفقا لأحكام القانون.
الفصل الثالث
العقوبات الجزائية
مادة(85):مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة واللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى فإن كل شخص طبيعي أو اعتباري قام أو تسبب بتصريف أي مادة ملوثه عمدا في المياه البحرية أو البرية أو الهواء في الجمهورية اليمنية فأحدث ضررا في البيئة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات مع الحكم بالتعويضات المادية المناسبة.
مادة(86):يجوز لأفراد ولجمعيات حماية البيئة الإبلاغ عن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى تتعلق بحماية البيئة وكذلك مساعده الجهات المختصة في حالة الكوارث البيئة أو لإزالة الاعتداءات والأضرار التي تقع على البيئة.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة(87):يجب على جميع الجهات المسئولة عن التعليم بمراحله المختلفة والأجهزة المعنية بالتخطيط للمناهج والمقررات الدراسية العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع مراحل التعليم والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في العلوم البيئية لتخريج الكوادر المؤهلة للعمل البيئي.
مادة(88):على جميع الجهات المسئولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وعلى أجهزه الإعلام توجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم أغراض حماية البيئة.
مادة(89):على الأجهزة المعنية بالثقافة إعداد البرامج والكتب والمطبوعات والدوريات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية.
مادة(90):يجوز للمجلس بهدف حفز الجهات المعنية أو الأفراد على تنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية اتخاذ التدابير التالية:
أ-تدريب الكوادر والعاملين في الهيئات والمشروعات لزيادة كفائتهم ومعارفهم في التعامل مع القضايا والمشاكل البيئية.
ب-تشجيع البحث العلمي والدراسات.
مادة(91):تعتبر النصوص الواردة في هذا القانون وكذلك اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له أحكاما أساسية لحماية البيئة ومكافحة التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية في الجمهورية اليمنية.
مادة(92):ينشئ مجلس حماية البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة اليمنية وتورد إليه الأموال التي تخصصها الدولة لحماية البيئة وكذلك الأموال والهبات والتبرعات والإعانة التي يوافق المجلس على قبولها من الهيئات الوطنية أو الأجنبية أو الأفراد ويخصص المجلس موارد الصندوق للصرف على الأغراض التي تحقق حماية البيئة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد الأغراض والمسائل التنظيمية للصندوق.
مادة(93):تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء كما يصدر المجلس والسلطات المختصة القرارات والتعليمات المنفذة لأحكامه كلاً في مجال اختصاصه.
مادة(94):يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى القانون رقم (8) لسنة 1984م بشان إنشاء المجلس الوطني للبيئة الصادر في عدن.
مادة (95) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء.
بتاريخ : 5/ جماد الثاني /1416هـ .. الموافق : 29 / أكتوبر / 1995م
علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية اليمنية
* المصدر: رئاسة الجمهورية، المركز الوطني للمعلومات