فقرة من قانون رقم (46) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك في اليمن
مادة (5): يتمتع المستهلك بالحقوق التالية التي يمارسها وفقاً لأحكام هذا القانون:
1. الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة فيما يخص الجودة والنوعية ، ووفقاً لقائمة البيانات المرفقة بالسلعة.
2. الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3. الاستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قِبل المزود للخدمة او السلعة المعدة للاستعمال المحلي أوللتصدير.
4. الحصول على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة عند إبرام المستهلك أي صفقة.
5. الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
6. إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها.
7. تعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك السلعة أو الانتفاع من خدمة.
8.للمستهلك الحق في الحصول على السلع والخدمات المطابقة للمواصفات القياسية وله حق التأكد من جودتها.